الشهيد الأول

479

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

* ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي . ولو حلف بغير إذن لم تجب بالحنث كفّارة وإن أذن له في الحنث . ولو حنث بعد الحرّيّة فكالحرّ ، وكذا لو أعتق بعد الحنث ، ولو أعتق نصفه قسّط الكفّارة .

--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 272 ، المسألة 99 . ( 2 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 217 . ( 3 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 218 . ( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 416 . ( 5 ) تقدّم في ص 384 وما بعدها .